قطب مصطفى سانو
105
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
مثالها : بدعة الموالد ، وبعض كيفيّات الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فهذه البدع ، لها أصل معتبر ، وهو محبّة الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم غير أنّ كيفيّات التعبير عن هذه المحبّة قد زيد فيها . البدعة الحقيقيّة Real Bid , ah , innovation of a new religious doctrine هي الأمر المحدث في الدين ابتداء ، وليس له أصل معتبر شرعا مطلقا . مثالها : إحداث صلاة سادسة في الإسلام ، بدلا من الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة ، ظنّا أنّ في ذلك تقربا إلى اللّه عزّ وجلّ ، والحال أنّ هذا الأمر محدث ومردود على صاحبه بنص الحديث : ( ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ ) ) . البدل : اسم مصدر لفعل أبدل الشيء بغيره ؛ إذا اتخذه عوضا . Equivalent , alternate ما قام مقام الأصل ، على نوع قصور في إفادة المقصود منه . في باب النسخ يراد به معنيان : عام ، وخاص : أ - أن يردّ الحكم الشرعيّ إلى ما كان عليه قبل شرع الحكم المنسوخ ، وهذا معنى عام له . مثاله : نسخ الصدقة في مناجاة الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم في قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [ المجادلة : 58 / 12 ] . فهذه الآية أوجبت تقديم صدقة عند إرادة مناجاة الرسول ، ولكن هذا الإيجاب نسخ بردّ الأمر إلى ما كان عليه من قبل ، وهو عدم إيجاب تقديم صدقة عند إرادة المناجاة ، وذلك في قوله تعالى : أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ [ المجادلة : 58 / 13 ] . فهذه الآية تعدّ نسخا للأمر الأول ، وردّا للحكم إلى ما كان عليه من قبل . ب - شرع حكم تكليفي من إيجاب ، أو ندب ، أو إباحة ، أو تحريم ، أو كراهة ، ليحل محل الحكم الشرعي المنسوخ .